عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
296
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن القاسم ، إقراره باطل قبل عتقه [ وبعد عتقه ] ( 1 ) ، قال محمد ، وهذا الصواب ، لأن جنايته برقبته ، فإما فداه سيده أو أسلمه ، هذا أصل مالك وأصحابه . قال أحمد ، قول أشهب أصح ، بخلاف العبد / يقر بالجناية بعد عتقه ، لأن جناية العبد في رقبته ، وجناية المكاتب في ماله إن كان يؤديها ، وإن لم يرض سيده ، ولا تكون على سيده إلا بعد عجزه ، ومن العتبية ( 2 ) ، روى أشهب وابن نافع عن مالك ، وإذا اعترف عبد بقتل - يريد خطأ - فليس على سيده شيء ولا يمين ، قال ، وإن أقام سيد المقتول شاهدا حلف معه ، قيل فإن نكل أيحلف سيد المقر ؟ قال ، ما أرى ذلك . في العبد ومن بقية رق يجنى وله مال ، وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر ، أو من فيه بقية رق ؟ من العتبية ( 3 ) قال أصبغ ، اختلف قول ابن القاسم ، في العبد يسلم للقتل فاستحيي وله مال ، فقال مرة لا يكون ماله تبعا ، لأنه للقتل أسلم كما لو قتل . ومرة قال يتبعه ماله إن استحيي ، والأول أحب إلي ، ثم رجع أصبع فقال بل يسلم بماله لأنه ما عفى عنه صار بمنزلة الخطأ ، وسواء قتل حرا أو عبدا ، أو كان جرحا أو نفساً . وقال أشهب يؤخذ ماله في العمد والخطأ إلا أن يستقاد منه فيقتل . من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب عن مالك ، إن مال العبد الجاني معه في الجناية ، وكذلك ما أفاد بعدها أو كسب ، قال أشهب كما يكون في مال الحر
--> ( 1 ) ( وبعد عتقه ) ساقطة من ص وت والظاهر أن حذفها أقرب إلى الصواب . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 466 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 11 .